المحكمة الاتحادية: للصيدلي المتقاعد حقوق تقاعدية حتى اذا تجنس بجنسية غير عربية
السابعة – بغداد
أكدت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، أن للصيدلي المتقاعد حقوقاً تقاعدية له ولعياله حتى إذا تجنس بجنسية غير عربية.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته السابعة، أن “تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب احكام المادة 18 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وان المادة السادسة والعشرين /1 من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970 حرمت الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله إذا تجنس بجنسية غير عربية”.
وأضاف أن “المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفاً لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة 18”.
